السيد عبد الأعلى السبزواري
17
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 13 ) : لا يصح طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين [ 35 ] . ( مسألة 14 ) : لو نقيت النفساء من الدم أو الحائض كذلك ولم تغتسلا من الحدث ، صحّ طلاقهما [ 36 ] . الرابع : أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها [ 37 ] . ( مسألة 15 ) : إنما يشترط خلو المطلَّقة من الحيض في المدخول بها الحائل [ 38 ]
--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 9 . ( 2 ) سورة الطلاق : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 4 .